أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة والزواج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة والزواج
معلومات عن الفتوى: الزكاة والزواج
رقم الفتوى :
8624
عنوان الفتوى :
الزكاة والزواج
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز أن أدفع جزءا من زكاة أموالى مساعدة فى زواج أحد أقاربى أو إحدى قريباتى ؟ .
نص الجواب
حدد اللَّه سبحانه مصارف الزكاة فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللَّه واللَّه عليم حكيم } التوبة :65 ، فلا يجوز دفعها لغير هؤلاء كما تفيده أداة الحصر وهى " إنما " وكل هذه الأصناف حددها العلماء دون خلاف بينهم يذكر ، إلا في قوله تعالى { وفى سبيل اللَّه } ففسره الجمهور بالجهاد وفسره سره بعضهم بمنقطعى الحجيج ، وجعله آخرون شاملا لكل القربات ومع ذلك لا يدخل التزويج فيه كما قال المحققون ، فكما قالوا :
لا يجوز صرف الزكاة للاستعانة بها على الحج لأن اللّه فرضه على المستطيع فقط ، قالوا : لا يجوز صرفها من أجل التزويج الذىَ ندب اللَّه له من يستطيع أن يقوم بمسئولياته ، فقال { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم اللَّه من فصله } النور: 33 ، وقال صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحْصَنُ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه البخارى ومسلم ، والباءة هى تكاليف الزواج .
والزواج فى هذه الأيام بالذات أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية ، سواء فى المهور الغالية أو الأثاث الفاخر أو حفلات الزفاف وما إليها ، فلا ينبغى أن توجه الزكاة إليها ، وفى المجتمع حالات هى أحوج ما تكون إليها ، روى مسلم أن رجلا تزوج على صداق قدره أربع أواق لا يستطيع دفعها ، ذهب إلى النبىصلى الله عليه وسلم يستعينه ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم فى حالته الخاصة لا يمكنه أن يساعد بمثل هذا القدر، وليس فى مال المسلمين حق يعين هذا الرجل ، فقال له مستنكرا " كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك ، لكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه " . ولو تعين الزواج عصمة من المنكر للفتى أو الفتاة لا يتحمل معها الانتظار إلى وقت اليسار وجب عليه أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذى هو فيه ، ما دام يقصد الخير من العفة والشرف ، ولا يعدم أى مجتمع أن يكون فيه من يحقق له غرضه ، فالخير موجود فى المسلمين إلى يوم القيامة . هذا ، وإذا كانت للزكاة مصارف متعددة فينبغى مراعاة الأولوية فيها ، والمسلمون كأمة واحدة يجب أن يتضامنوا فى تحقيق الخير ودفع الشر، وفيهم الآن من هم فى أشد الحاجة للعون الذى يحفط كرامتهم كآدميين ومسلمين ، فأولى أن تدفع الزكاة إليهم ، ولو كان للزكاة جهاز منظم يشرف عليها بصدق وإخلاص جمعا وتوزيعا لظهر أثرها الذى شرعت من أجله ، سواء فى الوطن الصغير أو فى الوطن الإِسلامى الكبير .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: